صفحة جزء
باب جواز مداواة المحرم عينيه

1204 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر
قوله : ( عن نبيه بن وهب ) هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة .

قوله : ( مع أبان بن عثمان ) قد سبق في أول الكتاب أن في ( أبان ) وجهين الصرف وعدمه ، والصحيح الأشهر الصرف ، فمن صرفه قال : وزنه ( فعال ) ومن منعه قال : هو ( أفعل ) .

قوله : ( حتى إذا كنا بملل ) هو بفتح الميم بلامين ، وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة ، وقيل : اثنان وعشرون ، حكاهما القاضي عياض في المشارق .

قوله : ( اضمدهما بالصبر ) هو بكسر الميم ، وقوله بعده : ( ضمدهما بالصبر ) هو بتخفيف الميم وتشديدها ، يقال : ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد ، وقوله : ( اضمدها بالصبر ) ، جاء على لغة التخفيف ، معناه اللطخ ، وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكانها .

واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ، ولا فدية في ذلك ، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفديةالفدية ، واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه ، وأما [ ص: 294 ] الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق ، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين ، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية