( باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ) ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفا ، فقال ابن عباس : للمحرم غسل رأسه ، وخالفه المسور ، وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بين القرنين ، وهو يستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين أرسلني إليك nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أسألك : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب . فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل .
قوله : ( بين القرنين ) هو بفتح القاف تثنية ( قرن ) وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء ، وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ، وتعلق عليها البكرة .