قلت : والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه ، ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفضل ، وقد انعقد الإجماع بعد هذا على [ ص: 329 ] جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة . وإنما اختلفوا في الأفضل منها وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله أعلم .
وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ، ثم أبيح يوم الفتح ، ثم نسخ في أيام الفتح ، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة . وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه ، وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى .