1221 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659151قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بم أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا nindex.php?page=showalam&ids=110عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17104أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الإسناد نحوه
( باب جواز تعليق الإحرام )
" وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرما بإحرام مثل إحرام فلان "
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل ) فمعناه أنه صار كالنبي صلى الله عليه وسلم وتكون وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق ، فإذا فعل ذلك صار حلالا وتمت عمرته ، وإنما لم يذكر الحلق هنا ؛ لأنه كان مشهورا عندهم ويحتمل أنه داخل في قوله وأحل .
وقوله : ( ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ) هذا محمول على أن هذه المرأة كانت محرما له .
وقوله : ( ثم أهللت بالحج ) يعني أنه تحلل بالعمرة ، وأقام بمكة حلالا إلى يوم التروية وهو الثامن [ ص: 353 ] من ذي الحجة ، ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبينا في غير هذه الرواية . فإن قيل قد علق nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما إحرامهما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارنا ، وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة فالجواب أن عليا رضي الله عنه كان معه الهدي كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فبقي على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معه هدي ، وأبو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمرة كمن لم يكن معه هدي ، ولولا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم لجعلها عمرة ، وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا .
قوله : ( ففلت رأسي ) هو بتخفيف اللام .
قوله : ( رويدك بعض فتياك ) معنى ( رويدك ) ارفق قليلا وأمسك عن الفتيا ، ويقال فتيا وفتوى لغتان مشهورتان .
قوله ( إن عمر رضي الله عنه قال : إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام ، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله ) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة ، وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى ؛ لأنه منع ذلك منع تحريم وإبطال ، ويؤيد هذا قوله بعد هذا : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك .