1224 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة
قوله : ( عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ) وفي الرواية الأخرى : ( كانت لنا رخصة ) ، يعني المتعة في الحج . وفي الرواية الأخرى قال أبو ذر : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج . وفي الرواية الأخرى إنما كانت لنا خاصة دونكم . قال [ ص: 356 ] العلماء معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة ، وهي حجة الوداع ، ولا يجوز بعد ذلك . وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقا ، بل مراده فسخ الحج كما ذكرنا ، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج ، وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق . والله أعلم .