باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد
1229 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659169يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه
فيه قول حفصة رضي الله عنها : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505693يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال : إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ) وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب السابقة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع . فقولها : ( من عمرتك ) أي العمرة المضمومة إلى الحج . وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي ، ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد . وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة : منها أنها أرادت بالعمرة الحج ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدا ، وقيل : المراد بها الإحرام ، وقيل : إنها ظنت أنه معتمر ، وقيل : معنى ( من عمرتك ) أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك ، وكل هذا ضعيف ، والصحيح ما سبق .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لبدت رأسي وقلدت هديي ) فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي ، وهما سنتان بالاتفاق ، وقد سبق بيان هذا كله .