وأما قوله : ( أشهدكم ) فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به ، فلهذا قال : ( أشهدكم ) ، ولم يكتف بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام .
وقوله : ( ما أمرهما إلا واحد ) يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار ، وفيه صحة القياس والعمل به ، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه ، فلهذا قاس الحج على العمرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها . وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد [ ص: 364 ] وسعي واحد هو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المسألة .
وأما قوله : ( صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة ) فالصواب في معناه أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم . وقال القاضي : يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في العام الذي أحصر . قال : ويحتمل أنه أراد الأمرين . قال : وهو الأظهر . وليس هو بظاهر كما ادعاه ، بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه والله أعلم .