قوله : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى ) هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ، ثلاث لغات [ ص: 374 ] حكاهن القاضي وغيره ، الأصح الأشهر الفتح ، لم يذكر الأصمعي وآخرون غيره ، وهو مقصور منون ، وهو واد معروف بقرب مكة . قال القاضي : ووقع لبعض الرواة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالمد ، وكذا ذكره ثابت . وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلا ، وهو أصح الوجهين لأصحابنا ، وبه قال ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وابن المنذر . والثاني دخولها ليلا ونهارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخر ، وهو قول القاضي أبي الطيب nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابه ، وبه قال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقالت عائشة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار . والله أعلم .