1243 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=15573وابن بشار جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي قال nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659192صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر
وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة ، وإشعار الهدي لكونه علامة له ، وهو مستحب ليعلم أنه هدي ، فإن ضل رده واجده ، وإن اختلط بغيره تميز ؛ ولأن فيه إظهار شعار ، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله . وأما صفحة السنام فهي جانبه ، والصفحة مؤنثة ، فقوله : ( الأيمن ) بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ، ويكون المراد بالصفحة الجانب ، فكأنه قال : جانب سنامها الأيمن . ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل ، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف . وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ؛ لأنه مثلة ، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار . وأما قوله : إنه مثلة فليس كذلك ، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم .
وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى . وقال مالك : في اليسرى ، وهذا الحديث يرد عليه .
وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه لا يقول بتقليدها . قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك . قلت : قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفها . واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ، ولأنه يستتر بالصوف .
وأما البقرة فيستحب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل . وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين ، وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس .
وأما قوله : ( فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ) فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده ، وقد سبق بيانه واضحا . وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بالحج فهو المختار ، وقد سبق بيان الخلاف في ذلك واضحا والله أعلم .