والقول الثاني : أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا ، والله أعلم .
قال أصحابنا : فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به من الأربع الأواخر ؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي على العادة فلا يغيره ، ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل ، ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل ؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها ، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها ، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى ، والله أعلم .
قوله : ( وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ) هذا مجمع على استحبابه ، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل ، وهو قدر معروف ، وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ، والله أعلم .