وأما قوله : ( ثلاثة وأربعة ) فمجمع عليه ، وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع ، وأما قوله : ( ثم يصلي سجدتين ) فالمراد ركعتين ، وهما سنة على المشهور من مذهبنا ، وفي قول : واجبتان ، وسماهما سجدتين مجازا كما سبق تقريره في كتاب الصلاة .
وأما قوله : ( ثم يطوف بين الصفا والمروة ) ، ففيه : دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي ، وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي ، فلو قدم السعي لم يصح السعي ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وفيه : خلاف ضعيف لبعض السلف . والله أعلم .