باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب
1272 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=659241أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن
وفيه : جواز قول حجة الوداع ، وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها : حجة الوداع ، وهو غلط ، والصواب جواز قول حجة الوداع . والله أعلم .
واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه ؛ لأنه لا يؤمن ذلك من البعير ، فلو كان نجسا لما عرض المسجد له . ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة ذلك ، وهذا الحديث لا دلالة فيه ؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف ، وإنما هو محتمل ، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه ، كما أنه صلى الله عليه وسلم أقر إدخال الصبيان الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بولهم ، بل قد وجد ذلك ، ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه سواء كان نجسا أو طاهرا ؛ لأنه مستقذر .