فيه حديث أسامة ، وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذا . وفيه : الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة فيالمزدلفة ، وهذا مجمع عليه ، لكن اختلفوا في حكمه : فمذهبنا أنه على الاستحباب ، فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة ، وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور .
[ ص: 409 ] وأما قوله : ( ولم يصل بينهما شيئا ) ففيه : أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئا ، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة ، لكن يفعلها بعدهما لا بينهما ، ويفعل سنة الظهر التي قبلها الصلاتين . والله أعلم .
قوله : ( نزل فبال ) ولم يقل أسامة : أراق الماء ، فيه أداء الرواية بحروفها ، وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك .