[ ص: 410 ] قوله : ( وما قال أهراق الماء ) هو بفتح الهاء .
قوله : ( حتى أقام العشاء الآخرة ) فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة ، وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقولهم : إنه من لحن العوام ، ومحال كلامهم ، وأن صوابه العشاء فقط ، ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم بل الصواب جوازه ، وهذا الحديث صريح فيه ، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة ، وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة .