1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب الحج
  4. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة
صفحة جزء
1280 وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي
[ ص: 410 ] قوله : ( وما قال أهراق الماء ) هو بفتح الهاء .

قوله : ( حتى أقام العشاء الآخرة ) فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة ، وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقولهم : إنه من لحن العوام ، ومحال كلامهم ، وأن صوابه العشاء فقط ، ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم بل الصواب جوازه ، وهذا الحديث صريح فيه ، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة ، وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية