باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر
1289 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12137وأبو كريب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية قال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659278ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحق بن إبراهيم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس
فقوله : ( قبل وقتها ) المراد قبل وقتها المعتاد ، لا قبل طلوع الفجرلأن ؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين ، فيتعين تأويله على ما ذكرته ، وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة ، وفي رواية : ( فلما طلع الفجر ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم . والله أعلم .
وفي هذه الروايات كلها حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم ، ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام ، ولكن في هذا اليوم أشد استحبابا ، وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلها ، وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم .
وأجاب أصحابنا عن هذه الروايات بأن معناها : أنه صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال ، وفي هذا اليوم لم يتأخر ؛ لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ؛ ليتسع الوقت لفعل المناسك . والله أعلم .
وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفرلأن ؛ لأن ابن مسعود من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة ، ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر وقد [ ص: 414 ] سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتها ، والجواب عن هذا الحديث : أنه مفهوم ، وهم لا يقولون به ، ونحن نقول بالمفهوم ، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم ، قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع ، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات . والله أعلم .