وعن أحمد رواية : أنه لا فدية ، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ، ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيرا في المحمل لا فدية ، وكذا لو استظل بيده ، وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال : صحبت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما رأيته مضربا فسطاطا حتى رجع . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن .
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه أبصر رجلا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال : أضح لمن أحرمت له . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح .
[ ص: 421 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه . واحتج الجمهور بحديث أم الحصين ، وهذا المذكور في مسلم ، ولأنهلأنه لا يسمى لبسا .
وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نهي ، وكذا فعل عمر ، وقول ابن عمر ليس فيه نهي ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه . والله أعلم .
قولها : ( سمعته يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=3505749إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت : أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا ) المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة ، و ( الجدع ) القطع من أصل العضو ، ومقصوده : التنبيه على نهاية خسته ، فإن العبد خسيس في العادة ، ثم سواده نقص آخر ، وجدعه نقص آخر ، وفي الحديث الآخر : كأن رأسه زبيبة ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية الخسة ، والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال ، فأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى ، قال العلماء : معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ، ولا يشق عليهم العصا ، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا ، فإن قيل : كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه ، لا أن الخليفة يكون عبدا ،
والثاني : أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ، ووجبت طاعته ، ولم يجز شق العصا عليه . والله أعلم .