1299 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659298رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505751رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس ) المراد بيوم النحر جمرة العقبة ، فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع . وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال ، وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم ، وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر ، وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال ، لهذا الحديث الصحيح ، وقال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال ، دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لتأخذوا مناسككم " ، واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب ، وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ، ويقف كذلك عند الثانية ، ولا يقف عند الثالثة ، ثبت معنى ذلك في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة . والله أعلم .
ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية ابن عمر في حديثه الذي قدمناه ، واختلف قول مالك في ذلك ، وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء فلا شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال : يطعم شيئا أو يهريق دما .