قد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة : رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة . وأن السنة ترتيبها هكذا ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث ، وبهذا قال جماعة من السلف ، وهو مذهبنا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف : أن الحلق ليس بنسك ، وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة ، ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم . وهم محجوجون بهذه الأحاديث ، فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز ، قلنا : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا حرج ) أنه لا شيء عليك مطلقا ، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه ، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه ، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها ، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( اذبح ولا حرج ارم ولا حرج ) معناه : افعل ما بقي عليك وقد أجزأك [ ص: 428 ] ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير .