قوله : ( فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر ) يعني من هذه الأمور الأربعة .
قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل ) وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=3505765وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل وفي رواية وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه وفي رواية ( وهو واقف عند الجمرة ) قال القاضي عياض : قال بعضهم : الجمع بين هذه الروايات أنه موقف واحد ، ومعنى خطب : علمهم . قال القاضي : ويحتمل أن ذلك في موضعين أحدهما : وقف على راحلته عند الجمرة ، ولم يقل في هذا : خطب ، وإنما فيه أنه وقف وسئل ، والثاني : بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب ، وهي إحدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك . هذا كلام القاضي ، وهذا الاحتمال الثاني هو الصواب ، وخطب الحج المشروعة عندنا أربع أولها : بمكة عند الكعبة [ ص: 429 ] في اليوم السابع من ذي الحجة ، والثانية : بنمرة يوم عرفة ، والثالثة : بمنى يوم النحر ، والرابعة : بمنى في الثاني من أيام التشريق ، وكلها خطبة فردة ، وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة فإنها خطبتان ، وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال . وقد ذكرت أدلتها كلها من الأحاديث الصحيحة في شرح المهذب . والله أعلم .