1308 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659315أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة ، وأنه يستحب فعله يوم النحر ، وأول النهار ، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، لا يصح الحج إلا به ، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع ، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق ، وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : إذا تطاول لزمه معه دم . والله أعلم .