باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية
1315 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير واللفظ له حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659326أن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ح وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله
قوله : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قالا حدثنا عبد الله عن نافع ) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلها ، ووقع في بعض نسخ المغاربة ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زهير وأبو أسامة ) فجعل nindex.php?page=showalam&ids=15932زهيرا بدل ابن نمير ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14050أبو علي الغساني والقاضي : وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم ( قال ) : ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14012أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن زهير ( قالا ) ، وهذا [ ص: 434 ] وهم ، والصواب ( ابن نمير قالا ) وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ، هذا كلامهما ، وإنما ذكر خلف الواسطي في كتابه ( الأطراف ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15932زهيرا .
إحداهما : أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به ، وهذا متفق عليه ، لكن اختلفوا : هل هو واجب أم سنة ؟ nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان : أصحهما واجب ، وبه قال مالك وأحمد . والثاني : سنة ، وبه قال ابن عباس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، فمن أوجبه أوجب الدم في تركه ، وإن قلنا : سنة ، لم يجب الدم بتركه ، لكن يستحب ، وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما : الواجب معظم الليل ، والثاني : ساعة .
المسألة الثانية : يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ، ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم ، ولا يختص ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بآل العباس رضي الله عنه بل كل من تولى السقاية كان له هذا ، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت ، هذا هو الصحيح ، وقال بعض أصحابنا : تختص الرخصة بسقاية العباس ، وقال بعضهم : تختص بآل عباس ، وقال بعضهم : تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم ، فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول . والله أعلم .
واعلم أن سقاية الناس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية ، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له فهي لآل العباس أبدا .