1317 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15932أبو خيثمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659328أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري بهذا الإسناد مثله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر
وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها : استحباب سوق الهدي ، وجواز النيابة في نحره ، والقيام عليه وتفرقته ، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها ، وأنها تجلل ، واستحبوا أن يكون جلا حسنا ، وأن لا يعطى الجزار منهالأن ؛ لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها ، وذلك لا يجوز . وفيه : جواز الاستئجار على النحر ونحوه ، ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما ؛ لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره ، سواء كانا تطوعا أو واجبتين ، لكن إن كانا تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره ، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته ، هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وإسحاق ، وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق : أنه لا بأس ببيع جلد هديه ، ويتصدق بثمنه ، قال : ورخص في بيعه أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يجوز أن يعطي الجزار جلدها ، وهذا منابذ للسنة . والله أعلم .
قال القاضي : التجليل سنة ، وهو عند العلماء مختص بالإبل ، وهو مما اشتهر من عمل السلف ، قال : وممن رآه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو [ ص: 436 ] ثور وإسحاق . قالوا : ويكون بعد الإشعار لئلا يتلطخ بالدم ، قالوا ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي ، وكان بعض السلف يجلل بالوشي ، وبعضهم بالحبرة ، وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزر ، قال مالك : وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط ، قال مالك : وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثيابلأنه ؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر ، قال : كان لا يجلل حتى يغدو من منى إلى عرفات ، قال : وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة ، وكان يعقد أطراف الجلال على أذنابها ، فإذا مشى ليلة نزعها ، فإذا كان يوم عرفة جللها ، فإذا كان عند النحر نزعها لئلا يصيبها الدم ، قال مالك : أما الجل فينزع في الليل ، لئلا يخرقها الشوك ، قال : واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها ، وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات فإن كانت بثمن يسير فمن حين يحرم يشق ويجلل ، قال القاضي : وفي شق الجلال على الأسنمة فائدة أخرى وهي إظهار الإشعار لئلا يستتر تحتها .
وفي هذا الحديث الصدقة بالجلال وهكذا قاله العلماء وكان ابن عمر أولا يكسوها الكعبة ، فلما كسيت الكعبة تصدق بها . والله أعلم .