وفي المسألة خلاف بين العلماء ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الاشتراك في الهدي ، سواء كان تطوعا أو واجبا ، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة ، وبعضهم يريد اللحم ، ودليله هذه الأحاديث ، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء ، وقال داود وبعض المالكية : يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب .
وقال مالك : لا يجوز مطلقا ، وقال أبو حنيفة : يجوز إن كانوا كلهم متقربين ، وإلا فلا ، وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها .
وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزي عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه ، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد ، وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع .