1318 وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14529محمد بن حاتم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659333اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ما هي إلا من البدن وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة
قوله : ( فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدنة ) قال العلماء : الجزور بفتح الجيم وهي البعير . قال القاضي : وفرق هنا بين البدنة والجزورلأن ؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدي إهداؤه عند الإحرام ، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك ، فقال في جوابه : الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن .
وقوله : ( ما يشترك في الجزور ) هكذا في النسخ ( ما يشترك ) وهو صحيح ويكون ( ما ) بمعنى ( من ) وقد جاز ذلك في القرآن وغيره ، ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في الجزور .