1322 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=659350أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة
وفيه مذاهب : مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه يركبها إذا احتاج ، ولا يركبها من غير حاجة ، وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار ، وبهذا قال ابن المنذر وجماعة ، وهو رواية عن مالك ، وقال عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق : له ركوبها من غير حاجة بحيث لا يضرها ، وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة : لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا . وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها المطلق لأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب . دليل الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بركوب الهدايا . ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة . والله أعلم .