وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام ، قال القاضي : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا غيره ، وهي رواية عن مالك ، وإن أوصى به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : يجوز [ ص: 462 ] الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ، ويجزي عنه . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته ، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين ، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه ، وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا ، والله أعلم .