قوله : ( لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ قال : رسول الله ) صلى الله عليه وسلم . الركب أصحاب الإبل خاصة ، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها ، وسبق في مسلم في الأذان أن ( الروحاء ) مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة ، قال القاضي عياض : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل كونه نهارا ، لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم ، فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505812فرفعت امرأة صبيا لها فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ، ولك أجر ) فيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام ، بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه ، وقال أبو حنيفة : لا يصح حجه . قال أصحابه : وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيقع إذا بلغ ، وهذا الحديث يرد عليهم ، قال القاضي : لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان ، وإنما منعه طائفة من أهل البدع ، ولا يلتفت إلى قولهم ، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وإجماع الأمة ، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج ، وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ ؟ nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول : إنما يجب ذلك [ ص: 463 ] تمرينا على التعليم ، والجمهور يقولون : تجري عليه أحكام الحج في ذلك ويقولون : حجه منعقد يقع نفلالأن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجا قال القاضي : وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت : يجزئه ، ولم تلتفت العلماء إلى قولها .