صفحة جزء
1336 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم . والله أعلم .

وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله ، وهو أبوه أو جده ، أو الوصي أو القيم من جهة القاضي ، أو القاضي أو الإمام ، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي ، وقيل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال ، هذا كله إذا كان صغيرا لا يميز ، فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم ، فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح ، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه : جعلته محرما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية