قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولك أجر ) معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم . والله أعلم .
وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله ، وهو أبوه أو جده ، أو الوصي أو القيم من جهة القاضي ، أو القاضي أو الإمام ، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي ، وقيل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال ، هذا كله إذا كان صغيرا لا يميز ، فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم ، فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح ، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه : جعلته محرما . والله أعلم .