1338 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى وهو القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659389أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421أبي جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم
هذه روايات مسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505821ولا تسافر بريدا ) والبريد مسيرة نصف يوم ، قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين ، واختلاف المواطن ، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة والليلة أو البريد ، قال البيهقي : كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم ، فقال : لا ، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم : فقال : لا ، وسئل عن سفرها يوما فقال : لا . وكذلك البريد ، فأدى كل منهم ما سمعه ، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن ، فروى تارة هذا ، وتارة هذا ، وكله صحيح ، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أويوما أو بريدا أو غير ذلك ؛ لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505822لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا . والله أعلم .
وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت . وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505823بني الإسلام على خمس الحديث . واستطاعتها كاستطاعة الرجل ، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها ، nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل ، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي ، وحكي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والنخعي ، وقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المشهور عنه : لا يشترط المحرم ، بل يشترط الأمن على نفسها ، قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات ، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء ، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها ، لكن يجوز لها الحج معها ، هذا هو الصحيح ، وقال بعض أصحابنا : يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة ، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد ، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة ، والمشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول ، واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة ، فقال بعضهم : يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام ، وقال الجمهور : لا يجوز إلا مع زوج أو محرم ، وهذا هو الصحيح ؛ للأحاديث الصحيحة ، وقد قال القاضي : [ ص: 467 ] واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب ، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم ، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين ، وتخشى على دينها ونفسها ، وليس كذلك التأخر عن الحج ، فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي ؟ قال القاضي عياض : قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : هذا عندي في الشابة ، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم ، وهذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي لا يوافق عليه ؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ، ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة ، وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة . ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك . والله أعلم .
واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام ، وهذا استدلال فاسد ، وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق ، وبينا مقصودها ، وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك ، وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من شرح المهذب . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا ومعها ذو محرم ) فيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك ، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها ، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم ، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ، ولا كراهة في شيء من ذلك ، وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة ، ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها ، فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الأول ، ولأن كثيرا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب ، قال : والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب ، وعموم هذا الحديث يرد على مالك ، والله أعلم .
واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي [ ص: 468 ] يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فقولنا : ( على التأبيد ) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن ، وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمينلأن ؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة ؛ لأنه ليس بفعل مكلف ، وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح ، وليست محرمالأن ؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا . والله أعلم .