باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر
1347 حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659409بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحج بعد العام مشرك ) موافق لقول الله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام ههنا الحرم كله ، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال ، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول ، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به ، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يطوف بالبيت عريان ) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة . واستدل به أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر العورة . والله أعلم .