1351 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12752أبو الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659413يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505838يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور . وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا ؛ لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين ) ، قال القاضي عياض : لعله أضاف الدار إليه صلى الله عليه وسلم لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب ؛ لأنه الذي كفله ، ولأنهلأنه أكبر ولد عبد المطلب ، فاحتوى على أملاك عبد المطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية .
قال : ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر [ ص: 480 ] من المؤمنين ، قال الداودي : فباع عقيل جميع ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولمن هاجر من بني عبد المطلب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : وهل ترك لنا عقيل من دار : فيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحا ، وأن دورها مملوكة لأهلها ، لها حكم سائر البلدان في ذلك ، فتورث عنهم ، ويجوز لهم بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها ، وسائر التصرفات ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وآخرون : فتحت عنوة ، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات ، وفيه : أن المسلم لا يرث الكافر ، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف : أن المسلم يرث الكافر ، وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم ، وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى . والله أعلم .