1352 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة فقال nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء أو قال nindex.php?page=showalam&ids=386العلاء بن الحضرمي nindex.php?page=hadith&LINKID=659417قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا
معنى الحديث : أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ، [ ص: 481 ] ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ، ولا يزيدوا على الثلاثة ، واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة ، بل صاحبها في حكم المسافر . قالوا : فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج ، جاز له الترخيص برخص السفر من القصر والفطر وغيرهما من رخصه ، ولا يصير له حكم المقيم ، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505842يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ) أي بعد رجوعه من منى ، كما قال في الرواية الأخرى : ( بعد الصدر ) أي الصدر من منى ، وهذا كله قبل طواف الوداع ، وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج ، بل هو عبادة مستقلة ، أمر بها من أراد الخروج من مكة ، لا أنه نسك من مناسك الحج ، ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها ، وموضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم : ( بعد قضاء نسكه ) . والمراد : قبل طواف الوداع كما ذكرنا ، فإن طواف الوداع لا إقامة بعده ، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع ، فسماه قبله قاضيا لمناسكه . والله أعلم .
قال القاضي عياض - رحمه الله - : في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح ، قال : وهو قول الجمهور ، وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح ووجوب سكنى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساتهم له بأنفسهم ، وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكنى أي بلد أراد ، سواء مكة وغيرها بالاتفاق . هذا كلام القاضي .