قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505859 ( لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة ) هذا النهي إذا لم تكن حاجة ، فإن كانت جاز ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير . قال القاضي عياض : هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ، فإن كانت جاز ، قال القاضي : وهذا مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، قال : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري تمسكا بظاهر هذا الحديث ، وحجة الجمهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من [ ص: 488 ] السلاح في القراب ، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهبا للقتال ، قال : وشذ عكرمة عن الجماعة فقال : إذا احتاج إليه وعليه الفدية ، ولعله أراد إذا كان محرما ولبس المغفر والدرع ونحوهما فلا يكون مخالفا للجماعة . والله أعلم .