1357 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي nindex.php?page=showalam&ids=17342ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد أما القعنبي فقال قرأت على مالك بن أنس وأما قتيبة فقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى واللفظ له قلت لمالك أحدثك nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=659425أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه فقال مالك نعم
قوله : ( جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه ) قال العلماء : إنما قتله ؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه ، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه ، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، فإن قيل : ففي الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=3505863من دخل المسجد فهو آمن ، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار ؟ فالجواب : أنه لم يدخل في الأمان ، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله ، وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة ، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر ، وقيل : لأنه ممن لم يف بالشرط ، بل قاتل بعد ذلك .
وفي هذا الحديث حجة لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص [ ص: 489 ] في حرم مكة ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له .
وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها ، وأذعن له أهلها ، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك . والله أعلم .
واسم ابن خطل : ( عبد العزى ) ، وقال محمد بن إسحاق : اسمه : ( عبد الله ) وقال الكلبي : اسمه : ( غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب ) وخطل : بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين ، قال أهل السير : وقيل : سعد بن حريث . والله أعلم .
قوله : ( قرأت على مالك بن أنس ) ، وفي رواية : ( قلت لمالك : حدثك ابن شهاب عن أنس ) ثم قال في آخر الحديث ( فقال : نعم ) ، يعني فقال مالك ، ومعناه : أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا ؟ فقال مالك : نعم حدثني به . وقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة ، ولا يقول في آخره ( قال : نعم ) واختلف العلماء في اشتراط قوله : ( نعم ) في آخر مثل هذه الصورة ، وهي إذا قرأ على الشيخ قائلا : أخبرك فلان أو نحوه ، والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكر ، فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر : لا يصح السماع إلا بها ، فإن لم ينطق بها لم يصح السماع ، وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : يستحب قوله : ( نعم ) ، ولا يشترط نطقه بشيء ، بل يصح السماع مع سكوته والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال ، فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة ، قال القاضي : هذا مذهب العلماء كافة ومن قال من السلف : ( نعم ) إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطا .