باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها
1360 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم nindex.php?page=hadith&LINKID=659430أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل الجحدري حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ح وحدثناه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق بن إبراهيم أخبرنا المخزومي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي بمثلي ما دعا به إبراهيم وأما nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم
أحدهما : أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة .
والثاني : يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم المدينة ، وهذا [ ص: 491 ] الجواب لا يلزمهم على أصولهم ؛ لأن مذهب الحنفية أن صيد الحل إذا أدخله إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله ، والمشهور من مذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها ، بل هو حرام بلا ضمان ، وقال ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : يجب فيه الجزاء كحرم مكة ، وبه قال بعض المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول قديم : أنه يسلب القاتل ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص الذي ذكره مسلم بعد هذا ، قال القاضي عياض : لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم . والله أعلم .