وفي هذا الحديث دلالة لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القديم : إن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة ، قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله القديم ، وخالفه أئمة الأمصار .
قلت : ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه ، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ، ولم يثبت له دافع ، قال أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان : أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلأ كضمان حرم مكة ، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم : أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر [ ص: 495 ] والكلأ ، وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان : أحدهما : أنه ثيابه فقط ، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار ، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل ، وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا : أصحها : أنه للسالب ، وهو الموافق لحديث سعد ، والثاني أنه لمساكين المدينة ، والثالث : لبيت المال . وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة ، وقيل : يؤخذ ساتر العورة أيضا ، قال أصحابنا : ويسلب بمجرد الاصطياد ، سواء أتلف الصيد أم لا . والله أعلم .