1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

1404 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن إسمعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد مثله وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسمعيل بهذا الإسناد قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو
باب نكاح المتعة ، وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ

" واستقر تحريمه إلى يوم القيامة "

اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا ، وأتى فيه بأشياء نفيسة ، وأشياء يخالف فيها ، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ، ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه ، وننبه على المختار ، قال المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ ، وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة ، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك ، وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها ، وتعلقوا بقوله تعالى : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة ابن مسعود : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ، ولا يلزم العمل بها ، قال : وقال زفر : من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه ، وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ، ويصح النكاح ، قال المازري : [ ص: 528 ] واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وفيه : أنه نهى عنها يوم فتح مكة ، فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة ، وزعم أن الأحاديث تعارضت ، وأن هذا الاختلاف قادح فيها ، قلنا : هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا ؛ لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيدا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولا ، فسمع بعض الرواة النهي في زمن ، وسمعه آخرون في زمن آخر ، فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه . هذا كلام المازري ، قال القاضي عياض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة ، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني ، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر ، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل ، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه ، وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح ، وهما واحد ، ثم حرمت يومئذ ، وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر ، وهو قبل الفتح ، وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي ، ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه ، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ ، وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري ، وفيه ( يوم خيبر ) وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح ، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع ، قال أبو داود : وهذا أصح ما روي في ذلك ، وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة ، وروي عن الحسن البصري : أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء ، وروي هذا عن سبرة الجهني أيضا ، ولم يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي ، ورواية إسحاق بن إبراهيم ورواية يحيى بن يحيى ، فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة ، قالوا : وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ ؛ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة ، وأكثرهم حجوا بنسائهم ، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي ، كما جاء في غير رواية ، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس ، وليبلغ الشاهد الغائب ، ولتمام الدين ، وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ ، وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله : ( إلى يوم القيامة ) قال القاضي : ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر ، وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن ؛ لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات ، لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فقال بعضهم : هذا الكلام فيه انفصال ، ومعناه : أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ، ثم قال : ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ، ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات . قال هذا القائل : [ ص: 529 ] وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة ، وأما لحوم الحمر فبخيبر بلا شك ، قال القاضي : وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان ، قال : والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم ، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس ، فتحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ، ثم حرمها تحريما مؤبدا ، فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ، ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا ، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع ؛ لأنها مروية عن سبرة الجهني ، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة ، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم ، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ، ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح ، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق ، وأما قول الحسن : إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء . وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني ، وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح ، فيترك ما خالف الصحيح ، وقد قال بعضهم : هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين . والله أعلم .

هذا آخر كلام القاضي ، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل خيبر ، ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس ، لاتصالهما ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة ، واستمر التحريم . ولا يجوز أن يقال : إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر ، والتحريم يوم خيبر للتأبيد ، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح كما اختاره المازري والقاضيلأن ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك ، فلا يجوز إسقاطها ، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة . والله أعلم .

قال القاضي : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتها ، وروي عنه أنه رجع عنه .

قال : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر .

واختلف أصحاب مالك : هل يحد الواطئ فيه ؟ ومذهبنا أنه لا يحد ؛ لشبهة العقد وشبهة الخلاف ، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها ؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا ، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني ، قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، وليس نكاح متعة ، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ، ولكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس ، وشذ الأوزاعي فقال : هو نكاح متعة ، ولا خير فيه . والله أعلم .

[ ص: 530 ] قوله : ( فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي ؛ لما فيه من تغيير خلق الله ، ولما فيه من قطع النسل ، وتعذيب الحيوان . والله أعلم .

قوله : ( رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ) أي الثوب وغيره مما نتراضى به .

قوله : ( ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد ، إباحتها كقول ابن عباس ، وأنه لم يبلغه نسخها .

التالي السابق


الخدمات العلمية