1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
1405 وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
قوله ( استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ) هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ .

وقوله ( حين نهانا عنه عمر ) يعني حين بلغه النسخ ، وقد سبق إيضاح هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية