1. الرئيسية
  2. شرح النووي على مسلم
  3. كتاب النكاح
  4. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة
صفحة جزء
1405 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها
[ ص: 532 ] قوله : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها ) هذا تصريح بأنها أبيحت يوم فتح مكة ، وهو ويوم أوطاس شيء واحد ، وأوطاس واد بالطائف ، ويصرف ولا يصرف ، فمن صرفه أراد الوادي والمكان ، ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره ، وأكثر استعمالهم له غير مصروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية