وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور ، وقال الحسن وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى : لا يجوز . دليل الجمهور قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505936لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح البنتين معا ، أو تقدم هذه أو هذه ، فالجمع بينهما حرام كيف كان ، وقد جاء في رواية أبي داود وغيره : " لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى " لكن إن عقد عليهما معا بعقد واحد فنكاحهما باطل ، وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى صحيح ، ونكاح الثانية باطل ، والله أعلم .