قوله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505937لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ) هكذا هو في جميع النسخ ( ولا يسوم ) بالواو ، وهكذا ( يخطب ) مرفوع ، وكلاهما لفظه لفظ الخبر ، والمراد به النهي ، وهو أبلغ في النهيلأن ؛ لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه ، والنهي قد تقع مخالفته ، فكان المعنى : عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم . وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريبا إن شاء الله تعالى ، وكذلك السوم في كتاب البيع .
ومعنى هذا الحديث : نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته ، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة . فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحيفة مجازا . قال الكسائي : وأكفأت الإناء كببته ، وكفأته وأكفأته أملته ، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة .