1409 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=659530قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
[ ص: 540 ] باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته
قوله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505939لا ينكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب ) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، أو وهو حلال ، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم : لا يصح نكاح المحرم ، واعتمدوا أحاديث الباب . وقال أبو حنيفة والكوفيون : يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة ، وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا هكذا رواه أكثر الصحابة . قال القاضي وغيره : ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده ، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا ، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به ، بخلاف ابن عباس ؛ ولأنهلأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر .
الجواب الثاني : [ ص: 541 ] تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال ، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا ، وهي لغة شائعة معروفة ، ومنه البيت المشهور :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما
أي في حرم المدينة .
والثالث : أنه تعارض القول والفعل ، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القوللأنه ؛ لأنه يتعدى إلى الغير ، والفعل قد يكون مقصورا عليه .
والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام ، وهو مما خص به دون الأمة ، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا . والوجه الثاني : أنه حرام في حقه كغيره ، وليس من الخصائص . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا ينكح ) فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة . قال العلماء : سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره . وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم ، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه ، وهذا هو الصحيح عندنا ، وبه قال جمهور أصحابنا : وقال بعض أصحابنا : يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة ؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة ، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة .
واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم ، فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة ، فالنكاح باطل في كل ذلك ، حتى لو كان الزوجان والولي محلين ، ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يخطب ) فهو نهي تنزيه ليس بحرام ، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون . وقال بعض أصحابنا : لا ينعقد بشهادته لأن ؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي . والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده .
قوله : ( حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير ) ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن [ ص: 542 ] نبيه قال : بعثني nindex.php?page=showalam&ids=16679عمر بن عبيد الله بن معمر ، وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه . هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بنت شيبة بن عثمان ، وكذا قال محمد بن راشد بن عثمان بن عمرو القرشي ، وزعم أبو داود في سننه أنه الصواب ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وهم فيه . وقال الجمهور : بل قول مالك هو الصواب ؛ فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن رواية الأكثرين . قال القاضي : ولعل من قال : nindex.php?page=showalam&ids=4137شيبة بن عثمان نسبه إلى جده فلا يكون خطأ ، بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة ، والأخرى مجاز .
وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد .
واعلم أنه وقع في إسناد رواية حماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعض وهم أيوب السختياني ونافع ونبيه nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذا سبقت في هذا الكتاب ، وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم .