صفحة جزء
باب الوفاء بالشروط في النكاح

1418 حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا هشيم ح وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط
[ ص: 546 ] قوله صلى الله عليه وسلم ( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ) قال الشافعي وأكثر العلماء : إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح ، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف ، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف ، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ، ويقسم لها كغيرها ، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، ولا تنشز عليه ، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه . ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ، ونحو ذلك . وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ، ولا يتسرى عليها ، ولا ينفق عليها ، ولا يسافر بها ، ونحو ذلك ، فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث إن أحق الشروط والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية