1422 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=659555تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه
[ ص: 550 ] أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا : فإن زوجها لم يصح . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون من السلف : يجوز لجميع الأولياء ، ويصح ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها . واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا يزوجها ، وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن مالك أيضا . والله أعلم .
واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه قالوا : ويستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ، ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشةلأن ؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوجلأن ؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها . والله أعلم .
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح . وليس في حديث عائشة تحديد ، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ، ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا . قال الداودي : وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله عنها . وأما قولها [ ص: 551 ] في رواية : ( تزوجني وأنا بنت سبع ) ، وفي أكثر الروايات ( بنت ست ) فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين ، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها . والله أعلم .
قوله : ( وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : وجدت في كتابي عن أبي أسامة هذا ) معناه أنه وجد في كتابه ، ولم يذكر أنه سمعه ، ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح ، وقول الجمهور ، ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه ، بل ذكره متابعة لغيره .
قولها : ( فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة ) الوعك ألم الحمى ، و ( وفى ) أي كمل ، و ( جميمة ) تصغير ( جمة ) وهي : الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض .
قولها : ( فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ) ( أم رومان ) هي أم عائشة ، وهي بضم الراء وإسكان الواو ، وهذا هو المشهور ، ولم يذكر الجمهور غيره . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستيعاب ضم الراء وفتحها ، ورجح الفتح وليس هو براجح . و ( الأرجوحة ) بضم الهمزة هي خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار ، يكون وسطها على مكان مرتفع ، ويجلسون على طرفها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب .
قولها : ( فقلت هه هه حتى ذهب نفسي ) هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه ، وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت .
قولها : ( فإذا نسوة من الأنصار فقلن : على الخير والبركة وعلى خير طائر ) ( النسوة ) بكسر النون وضمها لغتان والكسر أفصح وأشهر ، و ( الطائر ) الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر ، والمراد هنا على أفضل حظ وبركة . وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ومثله في حديث عبد الرحمن بن عوف " بارك الله لك " .
قولها : ( فغسلن رأسي وأصلحنني ) فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها ، واستحباب اجتماع النساء لذلك ، ولأنهلأنه يتضمن إعلان النكاح ، ولأنهلأنهن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال الزفاف وحال لقائها الزوج .
قولها : ( فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه ) أي لم يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا . وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهارا ، وهو جائز ليلا ونهارا ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الدخول نهارا ، وترجم عليه بابا .