قوله صلى الله عليه وسلم للمتزوج امرأة من الأنصار : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505958أنظرت إليها ؟ قال : لا قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ) هكذا الرواية ( شيئا ) بالهمزة ، وهو واحد الأشياء . قيل : المراد صغر ، وقيل : زرقة ، وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة ، وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ، ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنه ؛ لأنهما ليسا بعورة ؛ ولأنهلأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده ، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها . هذا مذهبنا ومذهب [ ص: 553 ] الأكثرين . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها ، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع ، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ، ومن غير تقدم إعلام ، لكن قال مالك : أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة . وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها ، وهذا ضعيفلأن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ، ولم يشترط استئذانها ؛ ولأنها تستحيي غالبا من الإذن ، ولأن في ذلك تغريرا ، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ، ولهذا قال أصحابنا : يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة . والله أعلم .
قال أصحابنا : وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه .