صفحة جزء
1426 حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ح وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه
قولها : ( كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت : أتدري ما النش ؟ قلت : لا قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ) أما ( الأوقية ) فبضم الهمزة وبتشديد الياء ، والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهما ، وأما ( النش ) فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة ، واستدل أصحابنا بهذا [ ص: 557 ] الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم ، والمراد في حق من يحتمل ذلك ، فإن قيل : فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أداه أو عقد به . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية