قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال : ما هذا ؟ ) فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم .
وقوله : ( أثر صفرة ) وفي رواية في غير كتاب مسلم : ( رأى عليه صفرة ) وفي رواية : ( ردع من زعفران ) والردع براء ودال وعين مهملات هو أثر الطيب .
والصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر ، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال ، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه ؛ لأنه شعار النساء ، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء ، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث ، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون . وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس ، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه . قال : وقيل : لعله كان يسيرا فلم ينكر . قال : وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه . قال : وهذا غير معروف . وقيل : يحتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه . ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة ، وحكاه مالك عن علماء المدينة ، وهذا مذهب ابن عمر وغيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك للرجل .
قوله : ( تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ) قال القاضي : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب . قال القاضي : كذا فسرها أكثر العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث ، وقيل : المراد نواة التمر أي وزنها من ذهب ، والصحيح الأول . وقال بعض المالكية : النواة ربع دينار عند أهل المدينة . وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم قال : ولم [ ص: 558 ] يكن هناك ذهب إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فبارك الله لك ) فيه استحباب الدعاء للمتزوج ، وأن يقال بارك الله لك أو نحوه ، وسبق في الباب قبله إيضاحه .