قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505962أولم ولو بشاة ) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم : الوليمة الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمعلأن ؛ لأن الزوجين يجتمعان . قاله الأزهري وغيره . وقال الأنباري : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، والفعل منها ( أولم ) . قال أصحابنا وغيرهم : الضيافات ثمانية أنواع : الوليمة للعرس ، والخرس بضم الخاء المعجمة ، ويقال الخرص أيضا بالصاد المهملة للولادة ، والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان . والوكيرة للبناء ، والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار ثم قيل : إن المسافر يصنع الطعام ، وقيل : يصنعه غيره له ، والعقيقة يوم سابع الولادة ، والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة ، والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام [ ص: 559 ] المتخذ ضيافة بلا سبب . والله أعلم .
واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة ؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة ، ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب ، وبه قال مالك وغيره ، وأوجبها داود وغيره ، واختلف العلماء في وقت فعلها ، فحكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول ، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13057ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505963أولم ولو بشاة ) دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة . ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة . وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم . وفي وليمة زينب أشبعنا خبزا ولحما وكل هذا جائز تحصل به الوليمة ، ولكن يستحب أن تكون على قدر حال الزوج . قال القاضي : واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ، ولم تكرهه طائفة . قال : واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسبوعا .