صفحة جزء
باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس

1428 حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا بهز ح وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله والله لا يستحيي من الحق
قوله : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي ) أي فاخطبها لي من نفسها فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك كما كان حال زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قوله ( فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ، ونكصت على عقبي ) معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، فعاملها معاملة من تزوجها صلى الله عليه وسلم في الإعظام والإجلال والمهابة .

وقوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ) هو بفتح الهمزة من ( أن ) أي من أجل ذلك . وقوله : ( نكصت ) أي رجعت . وكان جاء إليها ليخطبها ، وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم ، وهذا قبل نزول الحجاب ، فلما غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها .

قولها : ( ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ) أي موضع صلاتها من بيتها . وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا ، وهو موافق لحديث جابر في صحيح البخاري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره ، ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه صلى الله عليه وسلم .

قوله : ( ونزل القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن ) يعني نزل قوله تعالى : [ ص: 567 ] فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها بغير إذن لأن ؛ لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية .

[ ص: 568 ] قوله : ( ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار ) هو بفتح الهمزة من ( أن ) . وقوله : ( حين امتد النهار ) أي ارتقع ، هكذا هو في النسخ ( حين ) بالنون .

قوله : ( يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ) إلى آخره سبق شرحه في الباب قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية