دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول جمهور العرب ، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء ، فقالوا : الطعام بالكسر ، والنسب بالفتح . وأما قول قطرب في المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه .
والثاني أنه فرض كفاية . والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس ، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما أنها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب ، وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس . قال : واختلفوا فيما سواها . فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها .
وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا [ ص: 572 ] يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة . فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه . ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح . ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه ، والثاني تستحب ، والثالث تكره .